السيد علي الطباطبائي

146

رياض المسائل

( وفي تقدير الكر ) ( 1 ) وزنا ( روايات أشهرها ) المنقول عليه الاجماع المستفيض المرسل كالصحيح - على الصحيح - الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ( ألف ومائتا رطل ) ( 2 ) وفي حكمه الصحيح المؤول إليه بالنهج الصحيح . وغيره المخالف له باعتبار التقدير بحب مخصوص أو قلتين أو أكثر من رواية ( 3 ) - مع شذوذه وضعف سند أكثره - مطروح أو مؤول . ( وفسره ) أي الرطل المشهور ومنهم ( الشيخان بالعراقي ( 4 ) الذي وزنه على المشهور المأثور مائة وثلاثون درهما - وعلى قول شاذ موافق لبعض العامة مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم - ( 5 ) للأصل والعمومات وخصوص " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " والاحتياط في وجه ، ومناسبة الأشبار وما تقدم من التقادير الأخر ، والصحيح المقدر له بستمائة رطل ( 6 ) لوجوب حمله على المكي المضعف على العراقي بمثله مرة بالاجماع وشهادة حال الراوي الذي هو من أهل توابعه ، وفيه شهادة أخرى على إرادة ذلك من المرسل من حيث كون السائل فيه عراقيا لمراعاة حال السائل فيه هنا مع كون الإمام مدنيا ، فكذلك هناك . ويؤيده تقديره في الأغلب بذلك ، بل ربما يستفاد من بعض الأخبار شيوع ذلك ، ففي رواية في الشن الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء : وكم كان يسع الماء ؟ قال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك ، قلت : بأي الأرطال ؟

--> ( 1 ) في المتن المطبوع " وفي تقدير الكثرة " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 123 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 و 9 ج 1 ص 104 . وح 7 و 8 من ب 10 ص 123 . ( 4 ) المقنعة : باب المياه وأحكامها ص 64 ، الاستبصار : باب 2 كمية أنكر ج 1 ص 11 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 62 س 35 ، ومنتهى المطلب : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 497 س 17 - 18 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 124 .